الشيخ محمد اليعقوبي
10
فقه الخلاف
وقوّاه صاحب الحدائق « 1 » ( قدس سره ) ، وقال صاحب الجواهر ( قدس سره ) : ( ( لا يخفى عليك قوّته من جهة الأدلة ، بل مال إليه في اللمعة ، فالاحتياط لا ينبغي أن يترك ) ) « 2 » . وقواه الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ونسبه إلى المحقق في المعتبر ( ( واختاره في اللمعة ، ومال إليه في شرحها ) ) « 3 » . الثاني : عدم الوجوب مطلقاً ، قال السيد الخوئي ( قدس سره ) : ( ( ولعله المشهور ) ) « 4 » . الثالث : التفصيل بين الإرث المحتسب وغيره فيجب في الثاني دون الأول ، واختاره السيد صاحب المدارك ( قدس سره ) ، ومشهور المعاصرين كالسيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك والسيد الخوئي ( قدس سره ) وتلامذتهم واحتاط السيد صاحب العروة ( قدس سره ) وجوباً في غير المحتسب واستحباباً في المحتسب . ونسبة القول بعدم الوجوب إلى المشهور لعلها مجافية للحقيقة ، فإن عبارات القدماء مطلقة ، قال السيد في الغنية : ( ( ويجب الخمس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان ) ) « 5 » وذكر الشيخ ( قدس سره ) في النهاية : ( ( ويجب الخمس أيضاً في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك بعد إخراج مؤونته ومؤونة عياله ) ) « 6 » . فقولهم ( غير ذلك ) ظاهر في التعميم ولم يستثنوا الميراث ، وذِكرهم
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة : 12 / 352 . ( 2 ) جواهر الكلام : 16 / 56 . ( 3 ) المجموعة الكاملة لآثار الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ، كتاب الخمس : 11 / 192 . ( 4 ) المستند في شرح العروة الوثقى : 25 / 215 . ( 5 ) الغنية ، صفحة 129 ، طبعة قم ، مؤسسة الإمام الصادق ( عليه السلام ) . ( 6 ) النهاية : 196 .